لحال الصلاة ، ولو حكاه ، لم تبطل صلاته إلّا أن يحيعل (١). انتهى.
أقول : وتبعه بعض من تأخّر عنه في دعوى عدم تناول العموم لحال الصلاة ، وعلّله بأنّ الإقبال على الصلاة أهمّ من حكاية الأذان (٢).
وفيه ـ بعد الغضّ عن عدم التنافي ، وإمكان الجمع ـ أنّ الأهمّيّة لا تصلح مانعة عن أصل الاستحباب ، ولا موجبة لانصراف دليله ، كما في سائر المستحبّات المتزاحمة التي بعضها أهمّ.
فالحقّ أنّ حال الصلاة كغيره من الأحوال التي لا يقصر عن تناولها العموم لو لم يكن نقل الحيّعلات موجبا لقطعها ، أو لم يكن قطعها محرّما.
ولكن دلّت الأدلّة المعتبرة على أنّ الكلام عمدا مطلقا حتى الأنين ـ كما هو صريح بعضها ـ موجب لبطلان الصلاة ، ولم يستثن من ذلك إلّا الكلام الذي يناجى به الربّ جلّ ذكره من ذكر أو دعاء أو قراءة ، ومن الواضح أنّ قول : «حيّ على الصلاة» أو : «حيّ على الفلاح» أو نحو ذلك ليس من شيء من ذلك ، ولذا لا يجوز التكلّم به في غير مقام الحكاية بلا خلاف.
وصحّة إطلاق الذكر على حكايته ببعض الملاحظات ـ كما تقدّمت الإشارة إليه في مقام توجيه خبري محمّد بن مسلم وأبي بصير ، المتقدّمين (٣) ـ لا يصحّح إرادته من إطلاق الذكر المستثنى من الكلام العمدي المبطل للصلاة ، كما هو
__________________
(١) مدارك الأحكام ٣ : ٢٩٤ ، وراجع : تذكرة الفقهاء ٣ : ٨٣ ، الفرع «ب» من المسألة ١٨٥.
(٢) العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ٨٣ ، الفرع «ب» من المسألة ١٨٥ ، ونهاية الإحكام ١ : ٤٢٩.
(٣) في ص ٣٥٥.