ولكن حدّد غير المحصورة بعضهم بما كان كثرة المحتملات إلى حدّ يعسر الاجتناب عنه (١) ، وآخر بما كان في اجتناب نوعه حرج (٢) ، وبعض بما يعسر عدّه أو يمتنع عدّه في زمان قليل (٣) ، وبعض بما كان كثرة المحتملات إلى حدّ يوهن احتمال مصادفة كلّ منها لذلك الحرام المعلوم بالإجمال بحيث لا يعتنى به لدى العقلاء (٤). وربما أوكل بعض تشخيصه إلى العرف (٥). وعن كاشف اللثام تحديده في هذا الباب بما يؤدّي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا (٦).
ولا يخفى عليك أنّ إثبات الرخصة في ارتكاب الشبهة على أغلب هذه التفاسير لا يخلو عن إشكال.
نعم ، بناء على تفسيره بما لزم من اجتنابه الحرج ، اتّجه الالتزام بعدم وجوبه (دفعا للمشقّة) أخذا بعمومات أدلّة نفي الحرج.
ولكنّك خبير بأنّه لا مشقّة في الاجتناب عن كثير من موارد الشبهة الغير المحصورة التي أمكن تحصيل الإجماع على عدم وجوب الاجتناب عنه. وتمام التحقيق فيه موكول إلى محلّه.
ولو انحصر الحال في السجود على النجس ، ففي سقوط حكم النجاسة
__________________
(١) الشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ١٨٠ ـ ١٨١.
(٢) صاحب الجواهر فيها ٨ : ٤٤٥.
(٣) المحقّق الكركي في حاشية إرشاد الأذهان ، ضمن موسوعة (حياة المحقّق الكركي وآثاره ٩ : ٧٢) وحاشية شرائع الإسلام ضمن الموسوعة المشار إليها ، ج ١٠ ، ص ١٤١.
(٤) الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول : ٤٣٨.
(٥) المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٦٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٥٩٩ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٥٣.
(٦) كشف اللثام ٣ : ٣٤٩ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٥٣.