وخبر أحمد بن عمر ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ والبرد ، أو على ردائه إذا كان تحته مسح (١) أو غيره ممّا لا يسجد عليه ، فقال : «لا بأس به» (٢).
وخبر محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليهالسلام : هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه؟ فقال : «نعم ، لا بأس» (٣).
وخبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال : «إذا كان مضطرّا فليفعل» (٤).
وهذه الأخبار بأسرها تدلّ على جواز السجود على الثوب إمّا مطلقا أو إذا كان قطنا أو كتّانا لدى الضرورة ، وأمّا أنّه هو المتعيّن لذلك كي يكون بدلا اضطراريّا من الأرض لا يعدل عنه إلى غيره من ظاهر الكفّ وغيره ـ كما هو ظاهر المتن وغيره ـ فلا يكاد يفهم من شيء منها ممّا عدا الرواية الأولى ؛ إذ ليس في شيء منها إشعار بتعيّنه ، بل غاية مفادها نفي البأس عنه ، فيحتمل أن يكون ذلك لإلغاء شرطيّة ما يصحّ السجود عليه رأسا ، وكون الثوب وغيره على حدّ سواء في ذلك.
__________________
(١) المسح : البلاس ، وهو كساء معروف. مجمع البحرين ٢ : ٤١٤ «مسح».
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٢ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥١ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥٢ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٤.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ١٨٩ ، الهامش (١).