إلّا بمقدار أداء النافلة لمن لم يفعلها في الفجر الأوّل ، لا استحباب الفصل بها بين الأذان والإقامة من حيث هو.
نعم ، ربّما يظهر ذلك بالنسبة إلى الإمام من خبر عمران الحلبي ، ولكن لا من حيث هو ، بل من حيث انتظاره للجماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال : «إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرّك أقبلهما [ أذّنت ] أو بعدهما» (١).
والحاصل : أنّه لا منافاة بين مثل هذه الأخبار وبين خبر (٢) رزيق على التفسير المزبور.
ولكن قد ينافيه إطلاق قوله عليهالسلام في صحيحة سليمان ، المتقدّمة (٣) : «افرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين».
ويمكن دفعه إمّا بحمل الصحيحة على إرادة الجلوس فيما عدا الظهرين والركعتين على الظهرين ، أو بحملها على أنّ ذكر الركعتين فيها لكونهما من أفضل الأشياء التي يتحقّق بها الفصل المستحبّ من حيث إنّ «الصلاة خير موضوع» واختيارها أولى ، فلا ينافيه عدم كون الفصل بهما من حيث هو مستحبّا ، كما هو مفاد خبر رزيق ، بناء على التفسير المتقدّم ، أو حمل قوله عليهالسلام في خبر رزيق : «ليس بين الأذان والإقامة سبحة» على إرادة شيء من النوافل المرتّبة بعنوان التوظيف ، أو حمله على عدم تأكّد الاستحباب.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٢ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) تقدّم الخبر في ص ٣٣٤.
(٣) في ص ٣٣٣.