الجبهة للأجزاء الأرضيّة منه ـ قد استهلكت فيه في مثل الفرض.
نعم ، لو تلطّخت الجبهة به عند وضعها عليه ، أزاله عنها للسجدة الثانية كي لا يقع فاصلا بين الجبهة وما يسجد عليه على تأمّل يأتي تحقيقه في محلّه إن شاء الله.
ويدلّ أيضا على عدم جواز السجود على الوحل عند عدم استمساكه ـ مضافا إلى عدم الخلاف فيه على الظاهر ، وتعذّر حصوله على الوجه المعتبر شرعا في مثل الفرض ـ موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال : «إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض» (١) ويؤيّده أيضا موثّقته الأخرى عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا ، قال : «يفتتح الصلاة» فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ثمّ يسلّم» (٢).
وعن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل يصلّي على الثلج ، قال : «لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه و
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٣ ، الفقيه ١ : ٢٨٦ / ١٣٠١ ، التهذيب ٢ : ٣١٢ / ١٢٦٧ ، و ٣٧٦ / ١٥٦٢ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي ، ح ٩.
(٢) التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٩٠ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٤.