المتقدّمة (١) عن المسالك حيث نسب عدم الرجوع في من نسي الإقامة خاصّة إلى المشهور ، بل عن الشيخ نجيب الدين دعوى الإجماع عليه (٢).
وحكي عن غير واحد (٣) القول بالجواز ، بل قيل : قد يظهر من النفليّة أنّه المشهور (٤) ، ولكن المفروض موضوعا في كلامهم بحسب الظاهر هو ناسي الإقامة خاصّة ، إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بين الصور.
وكيف كان ، فهذا هو الأقوى ، كما يدلّ عليه إطلاق خبر الحسين بن أبي العلاء ، المتقدّم (٥) الذي وقع فيه السؤال عمّن استفتح صلاته ثمّ ذكر أنّه لم يقم.
وكذا صحيحتا (٦) محمّد بن مسلم وزيد الشحّام ، فإنّه وإن وقع فيهما السؤال عمّن نسيهما ولكن الأمر بالاقامة خاصّة في الجواب يدلّ على جواز رجوعه إليها بالخصوص.
واحتمال أنّ المراد بها ما يعمّ الأذان بقرينة السؤال ليس بأقوى من احتمال تخصيص الإقامة بالذكر ؛ لاهتمام الشارع بها وكونها المقصودة بالأصالة من الرخصة في إبطال الفريضة ، بل هذا الاحتمال أوفق بظاهر اللفظ ، إلّا أنّ هذه الأخبار مفادها جواز الرجوع ما لم يقرأ ، ولكن التحديد الواقع فيها إنّما هو لمحلّ
__________________
(١) في ص ٢٩١.
(٢) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٠٠.
(٣) كالعلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٤ : ٤١٩ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٦٥ ، والنفليّة : ١١٠ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٥٧٥ ، والفوائد المليّة : ١٥٣ ، وابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٧١ ، وحكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٠٠.
(٤) الفوائد المليّة : ١٥٣ ، والقائل هو العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٠٠.
(٥) في ص ٢٨٥.
(٦) تقدّمتا في ص ٢٨٤ و ٢٨٥.