الشرائط الاختياريّة ؛ نظرا إلى أنّه في سعة الوقت لدى تمكنه من ترك الغصب كان مكلّفا بصلاة تامة الأجزاء والشرائط الاختياريّة ، وقد صيرها في حقّه ممتنعة باختياره ، وهذا وإن كان موجبا لارتفاع التكليف الاختياري لكنّه بواسطة العصيان الذي قد يتأمّل في سببيّته لانقلاب التكليف واندراج المكلّف في موضوع العاجز المأمور بالصلاة الاضطراريّة ؛ فإنّه لا يبعد دعوى انصراف ما دلّ على شرعيّتها للعاجز عن العاجز الذي نشأ عجزه من اختياره لمخالفة تكليفه الاختياري ، وليس معنى «أن الصلاة لا تسقط بحال» بقاء التكليف بها بعد أن عصى المكلّف وصيّر إيجادها على النحو المعتبر شرعا ممتنعا ، فمن الجائز أن يكون تأخير الصلاة إلى أن يتضيّق الوقت من التخلّص عن الغصب والإتيان بصلاة تامّة الأجزاء والشرائط بمنزلة ما لو أخرها إلى أن خرج الوقت في كونه موجبا للقضاء.
والحاصل : أنّ الجزم بصحّة الفعل الاضطراري الصادر ممّن أخلّ عمدا بما هو تكليفه في حال الاختيار ـ كالتيمّم الصادر ممّن ترك الغسل أو الوضوء عمدا إلى أن يتضيّق الوقت ـ في غاية الإشكال ، كما تقدّم (١) التنبيه عليه في مبحث التيمّم.
نعم ، لو غفل عن الصلاة في سعة الوقت ولم يلتفت إليها إلّا في ضيق الوقت عند تنجّز التكليف بالخروج ، لم يتوجّه الإشكال من هذه الجهة.
وعلى كلّ تقدير فالأحوط إن لم يكن أقوى الجمع بين الصلاة في حال الخروج على وجه لا يحصل بها زيادة تصرّف في المغصوب ، وقضائها بعده ،
__________________
(١) في ج ٦ ، ص ١٠٢ ـ ١٠٣.