وربما يستشعر من ذيل عبارته التزامه بجواز اجتماع الأمر والنهي ، وكونه بالفعل مكلّفا بالخروج وبتركه.
وهو بظاهره فاسد.
اللهمّ إلّا أن يريد من تكليفه بالخروج الوجوب الإرشاديّ الغير المنافي لحرمة متعلّقه ، ومن تحريمه عليه كونه حراما عليه بواسطة النهي المتعلّق به حال قدرته على الترك ، لا كونه بالفعل متعلّقا للنهي ، فليتأمّل.
وكيف كان فلو أخذ في الخروج مع التوبة وإرادة التخلّص من الغصب ، أمكن الالتزام بصحة صلاته ؛ نظرا إلى أنّ التائب عن الذنب كمن لا ذنب له ، فهو بعد التوبة بمنزلة من وجد نفسه في أرض مغصوبة وجب عليه الخروج منها من غير أن يستحقّ على تصرّفه في مال الغير حال خروجه عقوبة ، فلا مانع حينئذ من أن يأتي في هذا الحين بما هو واجب عليه من فعل الصلاة.
ولكن قد يشكل ذلك بأنّ التوبة إنّما تؤثّر في العفو عن المعصية وصيرورتها كالعدم في عدم ترتّب العقوبة عليها ، لا في تبدّل موضوعها كي يصحّ تعلّق التكليف بفعلها ، كما أشار إلى ذلك صاحب الجواهر في عبارته المتقدّمة (١) وإن لا تخلو عبارته عن مسامحة ، فليتأمّل.
ثمّ لو سلّم أنّ التوبة تؤثّر في انقلاب الموضوع وصيرورة الخروج بقصد التخلّص واجبا شرعيّا مولويّا ، فقد يشكل أيضا الحكم بصحّة الصلاة المأتي بها في هذا الحين ، الفاقدة للاستقرار والركوع والسجود ونحوها من الأجزاء و
__________________
(١) في ص ٤٠.