يوجب عليه ذلك ، ولكن وجوبه إرشادي محض على حسب ما يستقلّ به العقل ، فلا يترتب على موافقته سوى الخاصيّة المترتّبة على ذات المأمور به ، أي أقلّيّة المعصية ، فلا يؤثّر ذلك في انقلاب المعصية طاعة ، كما هو واضح.
فتلخّص ممّا ذكر أنّه لا فرق في بطلان الصلاة بين ما لو أتى بها في حال الخروج أو الدخول.
وما سمعته (١) من دعوى إجماع العقلاء على تخطئة أبي هاشم القائل بهذا القول فممّا لا ينبغي الالتفات إليه بعد كون المسألة من العقليّات التي لا عبرة فيها بالإجماع المحصل فضلا عن منقوله ، مع إمكان تنزيل كلمات الأصحاب القائلين بصحة الصلاة حال الخروج على ما لو كان ناويا بخروجه التخلّص من الغصب بعد التوبة وإن لا يخلو عن بعد.
ولاجل ما ذكر لم يلتفت صاحب الجواهر إلى مثل هذه الدعاوي ، وجزم بصحّة كلام أبي هاشم ، فقال ـ بعد أن نقل قول أبي هاشم وما سمعته (٢) من عبارتي المنتهى والتحرير ـ ما هذه صورته : قلت : لا ريب في صحة كلامه ـ يعني كلام أبي هاشم ـ إذا كان الخروج لا عن ندم على الغصب ولا إعراض ؛ ضرورة كونه على هذا الفرض كالدخول تصرّفا فيه ، أمّا إذا كان مع التوبة والندم وإرادة التخلّص من الغصب ، فقد يقال أيضا : إنّ محلّ التوبة بعد التخلّص ، والتخلّص بلا إثم هنا غير ممكن بعد قاعدة «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» فلا قبح حينئذ في تكليفه بالخروج مع تحريمه عليه ، كما حقّق في الأصول (٣). انتهى.
__________________
(١) في ص ٣٨.
(٢) في ص ٣٨.
(٣) جواهر الكلام ٨ : ٢٩٤.