أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة ، فإنّه متى تعيّن الإتيان بالمقيّد في مقام الخروج عن عهدة هذا التكليف ـ أعني كفّارة الإفطار ـ كما هو مقتضى ظاهر الأمر بالمقيّد ، امتنع الاجتزاء بأيّ فرد يكون من أفراد المطلق ، كما تقتضيه أصالة الإطلاق في المطلق ، فيكشف ذلك عن أنّ مراده بالمطلق لم يكن إلّا بيان أصل الحكم على سبيل الإهمال ، وقد بيّن تمام مراده بذكر المقيّد ، فيكون المقيّد قرينة كاشفة عمّا أريد من المطلق.
واحتمال كون الأمر المتعلّق بالمقيّد ندبيّا بلحاظ كونه أفضل الأفراد أو وجوبا تخييريّا فلا ينافي أصالة الإطلاق غير معتنى به ؛ لمخالفته لظاهر المقيّد ، ولا يصحّ ارتكاب التأويل في المقيّد بواسطة أصالة الإطلاق ؛ حيث إنّ ظهور المطلق ، في الإطلاق موقوف على عدم بيان إرادة المقيّد حتى يتمشّى فيه دليل الحكمة ، القاضي بحمل المطلق على الإطلاق ، والمقيّد بظاهره بيان لما أريد من المطلق ، فيكون ظهور المقيّد في الوجوب التعييني حاكما على ظهور المطلق في الإطلاق.
هذا إذا كان التكليف إلزاميّا ، وأمّا إذا كان ندبيّا ، فالطلب المتعلّق بالمقيّد لا يقتضي بظاهره إلّا كون هذا الفرد بالخصوص مستحبّا ، وهو لا ينافي إرادة الإطلاق من المطلق ؛ لجواز أن يكون للطبيعة بلحاظ تحقّقها في ضمن أيّ فرد تكون مرتبة من المحبوبيّة مقتضية للأمر بها أمرا ندبيّا أو إلزاميّا ، وأن يكون لبعض مصاديقها مزيّة مقتضية للأمر بإيجاده في مقام الخروج عن عهدة ذلك التكليف أمرا ندبيّا ، فيكون هذا الفرد أفضل الأفراد ، فلا يستكشف من الأمر الندبي المتعلّق