ولو لا أنّهم جعلوا الرفع إلى حذاء أذنيه قسيما للرفع إلى حيال الوجه ، لكنّا نحتمل قويّا أن يكون مقصودهم بالرفع إلى حذاء أذنيه محاذاتهما من ناحية الوجه ، لا المحاذاة من جانبيهما ، كما ينطبق عليه الأخبار المعتبرة.
وكيف كان فالذي يظهر من الأخبار المعتبرة إنّما هو استحباب رفع اليدين إلى حيال الوجه أو أسفل منه قليلا حتى ينتهي إلى الأذنين ، وأمّا أزيد من ذلك فقد ورد النهي عنه في غير واحد من الأخبار المتقدّمة.
وهل هو مكروه أو حرام؟ وجهان بل قولان ، أوجههما : الأوّل ؛ إذ لا ينسبق إلى الذهن من النهي الوارد في مثل هذه الموارد الحرمة الشرعيّة ، بل المتبادر منه إمّا الكراهة ، أو المنع الغيري الناشئ من مانعيّة المنهيّ عنه عن الصحّة أو الكمال ، كما أنّ المتبادر من الأمر في مثل هذه الموارد إمّا الاستحباب أو الوجوب الشرطي لا الشرعي ؛ لعدم المناسبة ، كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا. وحمله على الكراهة النفسيّة أو الغيريّة الناشئة من مانعيّته عن الكمال لا الصحّة أوفق بظواهر إطلاقات الأمر برفع اليدين ، وأنسب بقاعدة الإجزاء ، فهو الأشبه ، كما أنّ الأشبه حمل التحديد الواقع في الأخبار ـ من كون الرفع إلى حيال الوجه أو أسفل منه قليلا ـ على الاستحباب والأفضليّة ؛ جمعا بينها وبين الأخبار التي ورد فيها الأمر بالرفع مطلقا ؛ لما عرفت مرارا من أنّه لا مقتضي لحمل المطلق على المقيّد في المستحبّات ؛ إذ الداعي للحمل كون المقيّد بظاهره بيانا لما أريد من الإطلاق بعد فرض وحدة التكليف ، كما هو شرط الحمل ، وهذا إنّما هو فيما إذا كان التكليف إلزاميّا ، كما لوورد ـ مثلا ـ إنّه يجب على من أفطر عتق رقبة ، وورد أيضا : إن