أكثر المتأخّرين (١) ، بل عامّتهم (٢) ، عدا النادر ، كالفاضل في بعض كتبه (٣) على ما حكي عنه ، وصاحب الحدائق (٤).
(و) هذا (هو الأشبه) بالقواعد.
وعن الجعفي المنع إلّا مع الفصل بقدر عظم الذراع (٥).
وعن غير واحد (٦) التردّد في الحكم.
حجّة القائلين بالمنع روايات كثيرة :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليّان جميعا؟ قال : «لا ، ولكن يصلّي الرجل ، فإذا فرغ صلّت المرأة» (٧).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعا في المحمل؟ قال : «لا ، ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده» (٨).
__________________
(١) كما في جامع المقاصد ٢ : ١٢٠ ، وغاية المرام ١ : ١٣٧ ، ومدارك الأحكام ٣ : ٢٢١.
(٢) كما في شرح الشيخ نجيب الدين على ما في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠٢.
(٣) تلخيص المرام : ٢٢ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠١ و ٢٠٢.
(٤) الحدائق الناضرة ٧ : ١٧٧.
(٥) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣ : ٨٢.
(٦) كالمحقّق في المختصر النافع : ٢٦ ، وابن فهد الحلّي في المقتصر : ٧٢ ، والصيمري في غاية المرام ١ : ١٣٧ كما حكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠٢.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٢ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.
(٨) التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٤ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.