وصحيحة إدريس بن عبد الله القمّي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة على فراشها أجنبيّة (١) ، فقال : «إن كانت قاعدة فلا يضرّك ، وإن كانت تصلّي فلا» (٢).
وصحيحة ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي ، فقال : «لا ، إلّا أن تتقدم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة» (٣) بناء على أن يكون المراد بالتقدّم من أحدهما أن تصلّي أوّلا ثمّ يصلّي الآخر بشهادة غيرها من الروايات ، لا التقدّم في المكان ، كما لعلّه المنساق إلى الذهن ، وإلّا فهي على خلاف المطلوب أدلّ ، فليتأمّل.
وموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام ، أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال : «لا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، وإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت» (٤).
أقول : وربما يناقش في هذه الرواية بأنّها غير معمول بها بظاهرها ؛ لما فيها من اعتبار الأكثر من عشرة أذرع ، وهو مخالف لفتاوى الأصحاب.
__________________
(١) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي الكافي بدل «أجنبيّة» : «جنبته». وفي الوسائل :«جنبه» وفي التهذيب : «أمرأة قائمة جنب على فراشها».
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩١٠ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٩ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٣١ ـ ٢٣٢ / ٩١١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٦ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١.