فالقدر المسلّم من كونه ركنا إنّما هو بالمعنى المزبور (و) هو : أنّه (لا تصحّ الصلاة من دونها ولو أخلّ بها نسيانا) وهذا ممّا لا خلاف فيه على الظاهر ، بل ادّعى غير واحد (١) عليه الإجماع.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ جملة من الأخبار :
منها : صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : «يعيد» (٢).
ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الرجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزئه تكبيرة الركوع؟ قال : «لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنّه لم يكبّر» (٣).
وموثّقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أقام الصلاة فنسي (٤) أن يكبّر حين (٥) افتتح الصلاة ، قال : «يعيد الصلاة» (٦).
وخبر محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في
__________________
(١) كالشهيد في الذكرى ٣ : ٢٥٤ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٣٥ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣١٩ ، والفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٤١٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٤٧ (باب السهو في افتتاح الصلاة) ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٤٣ / ٥٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥١ / ١٣٢٦ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٤٧ (باب السهو في افتتاح الصلاة) ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٣ / ٥٦٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٢ ـ ٣٥٣ / ١٣٣٣ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ١.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «ونسي». والمثبت كما في المصدر.
(٥) في المصدر : «حتى» بدل «حين».
(٦) التهذيب ٢ : ١٤٢ ـ ١٤٣ / ٥٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥١ / ١٣٢٥ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٣.