له : عافاك الله صلّيت بنا بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فقال : «إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ [ إزارولا ] رداء ، وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك» (١).
وخبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كنّا معه ، فسمع إقامة جار له بالصلاة ، فقال : «قوموا» فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، وقال : «يجزئكم أذان جاركم» (٢).
أقول : ذيل هذا الخبر يشهد بأنّ المراد بالإقامة في صدره أعمّ من الأذان ، وصدره يشهد بأنّ المراد بالأذان في الذيل أعمّ من الإقامة.
وكيف كان فربما يناقش في الاستدلال بالخبرين : بأنّ في طريقهما ضعفا.
وفيه : أنّه غير قادح في مثل هذه الروايات المقبولة المعمول بها لدى الأصحاب.
وربما يستدلّ له أيضا بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :«إذا أذّن مؤذّن فنقّص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقّص هو من أذانه» (٣).
وربما يستدلّ بإطلاق هذه الصحيحة لكفاية سماع أذان المنفرد لمن يريد أن يصلّي بأذانه مطلقا ، سواء أراد الاجتزاء به في الجماعة أو لصلاته منفردا.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٣ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٢ ، والباب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٧ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤١ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٢ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.