المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذّن وأقام أن يركع الإمام فليقل : قد قامت الصلاة [ قد قامت الصلاة ] الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله ، وليدخل في الصلاة» (١) بل ظاهره ذلك إذا خاف فوات الركعة فضلا عن الصلاة ، ولعلّه المراد من خوف فوات الصلاة في المتن وغيره.
وفي المدارك ـ بعد أن استدلّ للحكم المذكور بالخبر المزبور ـ قال : وينبغي العمل على صورة الرواية ، وعبارات الأصحاب قاصرة عن إفادة ما تضمّنته فصولا وترتيبا مع أنّها ضعيفة السند ، ومقتضاها تقديم الذكر المستحبّ على القراءة الواجبة ، وهو مشكل جدّا (٢). انتهى.
وأجيب (٣) عنه : بانجبار الضعف بالعمل ، وبأنّ الاستشكال في تقديم الذكر المستحبّ على القراءة الواجبة من قبيل الاجتهاد في مقابلة النصّ ، مع أنّ القراءة إنّما تجب بعد دخوله في الصلاة على تقدير التمكّن من فعلها ، فله قبل افتتاح الصلاة أن يشتغل بالمباحات فضلا عن الذكر المستحبّ ، ثمّ يراعي عند دخوله في الصلاة ما يقتضيه تكليفه من القراءة وعدمها.
نعم ، ينبغي العمل على صورة الرواية ، وعبارة المتن ونحوه قاصرة عن إفادته ، بل موهمة لخلافه.
ثمّ إنّ النّسخ التي عثرت عليها مختلفة في نقل الرواية ، ففي الوسائل الموجودة عندي : «قد قامت الصلاة» بلا تكرّر ، وفي سائر النّسخ مكرّرا ، والظاهر
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١١٦ ، الوسائل ، الباب ٣٤ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) مدارك الأحكام ٣ : ٣٠٢ ـ ٣٠٣.
(٣) المجيب هو صاحب الجواهر فيها ٩ : ١٤٤.