ويؤيّده أيضا قوله عليهالسلام في خبر السكوني : «إنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس» (١) فإنّه مشعر بل ظاهر في أنّ بلالا كان يشتغل بالأذان والإقامة قبل مجي النبي صلىاللهعليهوآله ، وأنّه صلىاللهعليهوآله على تقدير مجيئه قبل الفراغ من الإقامة كان يجلس حتى يفرغ.
إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيّدات ، فلا ينبغي الاستشكال فيه.
ثمّ إنّه لو قيل باعتبار سماع الإمام ، فينبغي أن يجعل ذلك من قبيل شرائط صحّة أذان المؤذّن وكفايته في الجماعة ، لا من باب الاجتزاء بسماع الإمام أذان مؤذّن ، فإنّ هذا خلاف ما هو المغروس في أذهان المتشرّعة ، بل خلاف ما يتبادر من الفتاوى والنصوص الدالّة على جواز مغايرة المؤذّن والمقيم للإمام ، كما لا يخفى.
ولو أذّن أو أقام للجماعة من لم يكن بنفسه عازما على الصلاة ، ففي الاجتزاء به أو بسماعه تردّد ؛ إذ لم تثبت شرعيّته ، والله العالم.
([ المسألة) ] التاسعة : من أحدث في أثناء الأذان والإقامة تطهّر) استحبابا بل وجوبا في الإقامة على قول (وبنى) ولو على القول باشتراط الطهارة فيها على الأشبه ؛ إذ لو سلّمنا شرطيّة الطهارة أخذا بما يتراءى من بعض أدلّتها ، فلا نسلّم مانعيّة الحدث الواقع في الأثناء عند عدم التشاغل بأجزائها.
(والأفضل أن يعيد الإقامة) كما يشهد له خبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه أو في إقامته ، قال : «إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضّأ
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١١٨ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٢.