مقدّمة للافتتاح بالتكبير على النحو المعهود في الشريعة ، أي بإثبات الهمزة على وجه لا يخالف قانون اللغة ، كما صرّح به في المدارك ، حيث قال ـ بعد أن ادّعى أنّ المنقول من صاحب الشرع قطعها ؛ حيث إنّها في ابتداء الكلام ، فإنّ النيّة أمر قلبيّ ـ ما لفظه : ومن هنا ينقدح تحريم التلفّظ بها ـ أي بالنيّة ـ مع الدرج ؛ لا ستلزامه إمّا مخالفة أهل اللغة أو مخالفة الشارع (١).
ولكن قد يقال بجواز ترك الوقف على الكلام السابق ، وهو لا ينافي وجوب قطع الهمزة ؛ لأنّ التلفّظ بها كلام لغو معترض لا يعدّ معه الكلمة المتأخّرة وسطا حتى تسقط همزتها (٢).
قال الشهيد ـ على ما حكي عنه ـ : إنّ التكبير الوارد من صاحب الشرع إنّما كان بقطع الهمزة ، ولا يلزم من كونها همزة وصل سقوطها ؛ إذ سقوط همزة الوصل من خواصّ الدرج بكلام متّصل ، ولا كلام قبل تكبيرة الإحرام ، فلو تكلّفه فقد تكلّف ما لا يحتاج إليه ـ يعني ما ليس من أجزاء عمله ـ فلا يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعا (٣). انتهى.
أقول : قد تقدّم (٤) توجيه هذا الكلام في مبحث الإقامة عند التكلّم في جواز قطع الهمزة مع الدرج ، ولكن غاية ما أمكننا ادّعاؤه إنّما هو جواز إثبات الهمزة في مثل المقام ، وعدم كونه لحنا ، لا عدم جواز إسقاطها ، فلا شبهة أنّ إسقاطها مع
__________________
(١) مدارك الأحكام ٣ : ٣١٩ ـ ٣٢٠.
(٢) قاله الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٨٧.
(٣) الذكرى ٣ : ٢٥٦ ، وحكاه عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٤١٨.
(٤) في ص ٣٢٥ ـ ٣٢٦.