وصحيحة محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإقامة» (١).
وهذه الأخبار خصوصا الأخير منها ظاهرها المنع وبطلان الإقامة بالكلام.
وربما يؤيّدها خبرا (٢) سليمان بن صالح ويونس الشيباني ، الدالّان على أنّ الإقامة من الصلاة.
وقد حكي عن غير واحد من القدماء القول بعدم جواز الكلام في خلال الإقامة (٣).
ولعلّ مرادهم المنع عنه من حيث الحكم الوضعي ، كما هو ظاهر صحيحة (٤) محمّد بن مسلم ، لا الحرمة.
ويحتمل أن يكون مرادهم الأعمّ ، كالكلام في أثناء الصلاة ، كما ربما يؤيّد هذا الاحتمال ظهور بعض الأخبار في الحرمة من حيث التكليف.
كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلّا في تقديم إمام» (٥).
وموثّقة سماعة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام «إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام» (٦).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٢ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٣.
(٢) تقدّما في ص ٢٧٦.
(٣) المقنعة : ٩٨ ، جمل العلم والعمل : ٦٤ ، النهاية : ٦٦ ، التهذيب ٢ : ٥٥ ، ذيل ح ١٨٨ ، وحكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٩ : ٩٩.
(٤) تقدّمت الصحيحة آنفا.
(٥) الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٩ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.
(٦) التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٩٠ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٥.