وغير ذلك من الأخبار الآتية الظاهرة في حرمة الكلام بعد قول : «قد قامت الصلاة».
وكيف كان فلا بدّ من حمل هذه الأخبار على الكراهة ، وحمل صحيحة (١) محمّد بن مسلم على استحباب الإعادة ؛ جمعا بينها وبين صحيحة حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلّم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال :«نعم» (٢).
ورواية الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته ، فقال : «لا بأس» (٣).
وخبر الحسن بن شهاب (٤) قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء» (٥).
وخبر عبيد بن زرارة ـ المرويّ عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيتكلّم الرجل بعد ما [ تقام ] (٦) الصلاة؟ قال : «لا بأس» (٧).
__________________
(١) تقدّمت الصحيحة في ص ٣٢٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٤ ـ ٥٥ / ١٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٤ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٩.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٣ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٨.
(٤) في الاستبصار : «الحسين بن شهاب».
(٥) التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٥ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١٠.
(٦) بدل ما بين المعقوفين في «ض ١٢» والطبعة الحجريّة : «أقام». والمثبت كما في المصدر.
(٧) السرائر ٣ : ٦٠١ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١٣.