وعنه (١) أيضا من الكتاب المزبور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، قلت :أيتكلّم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال : «لا بأس» (٢).
وهذه الأخبار لورودها في مقام توهّم الحظر لا تدلّ إلّا على الجواز الغير المنافي للكراهة ، فيجمع بينها وبين أخبار المنع بحمل تلك الأخبار على الكراهة ، كما ذهب إليه المشهور.
ويؤيّده ما في بعض تلك الأخبار من أمارات الكراهة ، كعطف معلوم الكراهة عليه في خبر (٣) أبي هارون ، والرخصة في التكلّم بما يتعلّق بالصلاة في صحيحة (٤) زرارة وموثّقة (٥) سماعة وغيرها ممّا ستعرف.
وتخصيص الكلام الذي دلّت هذه الأخبار على جوازه بخصوص ما يتعلّق بالصلاة ، جمعا بينها وبين أخبار المنع بشهادة الصحيحة وغيرها في غاية البعد ، كيف! وهذه الأخبار سؤالا وجوابا ظاهرة في إرادة المنفرد ، وأنّه يجوز له الكلام بما شاء مطلقا.
وأبعد من هذا حمل أخبار الجواز على ما قبل قول المقيم : «قد قامت الصلاة» وأخبار المنع على ما بعده بشهادة صحيحة ابن أبي عمير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلّم في الإقامة ، قال : «نعم ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت
__________________
(١) كذا قوله : «وعنه» في «ض ١٢» والطبعة الحجريّة ، وفي المصدر : «عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب».
(٢) السرائر ٣ : ٦٠١ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ، ذيل ح ١٠ ، ونصّ الخبر فيهما كما في خبر الحسن بن شهاب ، المتقدّم في ص ٣٢٩.
(٣) تقدّم الخبر في ص ٣٢٧.
(٤) تقدّمت في ص ٣٢٨.
(٥) تقدّمت في ص ٣٢٨.