بانيا على اختيار أيّهما أحبّ ، ولكن التعيين أحوط.
أمّا كونها أداء أو قضاء فلا بدّ من تعيينه بالقصد.
أمّا الأداء : فواضح ، لأنّ إيقاع الصلوات الموقّتة في أوقاتها من القيود المعتبرة فيها ، ولا تتحقّق إطاعة أوامرها إلّا بالقصد إلى إيجاد متعلّقاتها على حسب ما تعلّقت بها أوامرها.
وأمّا القضاء : فقد يتخيّل عدم احتياجه إلى التعيين ، بل يكفي عدم تعيين الأداء في صحّتها قضاء ؛ نظرا إلى ما قوّيناه في المواقيت من أنّ القضاء ليس ماهيّة مباينة للأداء ، وقد جعلها الشارع تداركا لما فات من باب التعبّد ، بل هي بعينها تلك الصلاة الواجبة في الوقت ، وقد أمر الشارع بإيقاعها في خارجه عند فوات الوقت ، فإيقاعها في الوقت خصوصيّة معتبرة فيها ، ولكن لا تنتفي مطلوبيّتها بفوات تلك الخصوصيّة ، فهما من قبيل المطلق والمقيّد ، فلو اشتغلت ذمّته بحاضرة وفوائت من نوعها ، يعتبر في الحاضرة تعيينها ، وعند عدم تخصيصها بالقصد تقع قضاء ، فلا يعتبر في القضاء قصده ، بل يكفي الإتيان بصلاة مطلقة من نوع ما اشتغلت به ذمّته قربة إلى الله ، لا بقصد وقوعها أداء.
ولكن يدفعه أنّ هذا ليس من قبيل ما لو تعلّق أمر بطبيعة مقيّدة وأمر آخر بمطلقها كي يقع الفرد المأتيّ به عند عدم قصد القيد امتثالا للمطلق ، بل من قبيل تعدّد المطلوب ، فالمطلوب عند التمكّن من القيد هو المقيّد بخصوصه ، وعند تعذّره الفرد العاري عن القيد ، فهما لدى التحليل مطلوبان بطلبين مترتّبين ، والطبيعة المطلقة التي هي القدر المشترك بينهما ليست من حيث هي متعلّقة لطلب ،