والفقيه العبد أولى من غيره الحرّ
______________________________________________________
ونقل في «الذكرى (١)» وغيرها أنّ القاضي في «المهذّب» قال : إذا تشاحّ الابنان اقرع ولم يعتبر أفضليته وفي «الكامل» أنّ القرعة إنّما تعتبر إذا تشاحّا مع التساوي في العقل والكمال. قال في الذكرى ولم نقف على مأخذ ذلك في خصوصيّة الجنازة (٢).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والفقيه العبد أولى من غيره الحرّ).
قال في «جامع المقاصد» هذا الحكم مذكور في كلام الأصحاب هكذا وهو مشكل إن اريد الولاية ، إذ العبد لا إرث له فلا ولاية له ، وإن اريد بأولويّته أفضليّة تقديم الولي له فهو صحيح إلّا أنّه خلاف المتبادر من كلامهم ، والظاهر أنّ مرادهم الأوّل بدليل أنّهم في ترجيح الهاشمي اشترطوا تقديم الولي له ، لكن يتعيّن إرادة المعنى الثاني ليصحّ الكلام ، ولا يمتنع تنزيل العبارة عليه باعتبار ما فسّرنا به ضمير «ولو تعدّدوا (٣)» انتهى. ومثله قال الشهيد الثاني في «فوائد القواعد (٤)».
وقال الشهيد في حواشيه (٥) إن كان التعارض بين الأولياء فالأولى تقديم الحرّ وإن كان بين الأئمة المتوقفين على الإذن فالعبد الفقيه أولى ، انتهى.
وقال في «التحرير» لو كان هناك عبد فقيه وحرّ غير فقيه أو أخ رقيق وعمّ حرّ فالأقرب تقديم الحرّ (٦).
وليعلم أنّ التقديم فيما إذا تعدّدوا على سبيل الاستحباب كما صرّح به بعضهم (٧) هنا وفي جماعة اليوميّة.
__________________
(١ و ٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٢٠.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٢.
(٤) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٤١ س ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(٥) لا يوجد لدينا كتابه.
(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٥.
(٧) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣١٩ ، وفي الصلاة في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٤٤.