بأقلّ اسمه ويسقط مع العجز عنه
______________________________________________________
استحباباً. وفي «الخلاف (١)» الإجماع عليه وفي «الدروس (٢)» بعد ذكر مذهب الصدوق أنّ الكراهة أشهر وفي «المفاتيح (٣)» أنّها مذهب الأكثر.
(وليعلم) أنّ الشيخ في «مختصر المصباح (٤)» والعجلي في «السرائر (٥)» قالا : إنّ المساجد جبهته وباطن كفّيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه. وفي «المقنعة (٦) والمبسوط (٧) والنهاية (٨)» ظاهر أصابع رجليه وجماعة (٩) إبهاما الرجلين.
ويكفي صدق مسمّى المساجد كما نبّه عليه في «الروضة (١٠)» وغيرها (١١) قال في «الروضة» وأقلّه مسمّاه لمسمّاها.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (بأقلّ اسمه) إجماعاً كما في «التذكرة (١٢) وشرح الجعفرية (١٣)» وفي «المفاتيح (١٤)» أنّ وضع ما تيسّر هو مجمع
__________________
(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٦ ج ١ ص ٧٠٤.
(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٧.
(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٦ في وجوب الحنوط ج ٢ ص ١٦٤.
(٤) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٤.
(٦) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين وتكفينهم و.. ص ٧٨.
(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.
(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ص ٢٤٨.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٠ ، المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦٢.
(١٠) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٠.
(١١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميّت وحنوطه ص ٧ س ٢.
(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٧.
(١٣) المطالب المظفّريّة : في الحنوط (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(١٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٦ في وجوب الحنوط ج ٢ ص ١٦٤.