.................................................................................................
______________________________________________________
ليختص به فيختصّ به على سبيل الوجوب وإن كان غير مقيّد بالأحوج فالقول باختصاص الجنب هو قول الشيخ. وفي «التنقيح (١)» لو كان مبذولاً للأولى به شرعاً فحينئذٍ الأفضل تخصيص الأحوج فيقدّم خائف التلف ، ثمّ خائف المرض ، ثمّ الشين ثمّ العطش الشديد ثمّ مزيل النجاسة ثمّ الأقوى حدثاً ، فيقدّم ذو الحدث الأكبر على المحدث بالأصغر ، ثمّ تردّد في الجنب والميّت. فقد جعل محلّ النزاع ما إذا بذل للأولى فتأمّل.
وقال في «السرائر (٢)» قد روي «أنّه إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب ومعهم من الماء مقدار ما يكفي أحدهم فليغتسل به الجنب وليتيمّم المحدث ويدفن الميّت بعد أن ييمّم» والصحيح إنّ هذا الماء إن كان مملوكاً لأحدهم فهو أحقّ به ، وإن كان موجوداً مباحاً فكلّ من حازه فهو له ، فان تعيّن عليهما تغسيل الميت ولم يتعيّن عليهما أداء الصلاة لخوف فواتها وضيق وقتها فعليهما أن يغسلاه بالماء الموجود ، فإن خافا فوت الصلاة فإنّهما يستعملان الماء ، فإن أمكن جمعه ولم تخالطه نجاسة عينية فيغسلانه به على ما بيّناه من جواز استعماله كاستعمال الماء المستعمل في الطهارة الصغرى على الصحيح من المذهب ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (٣)» لو كان في غير وقت الصلاة يلزم القول بتخصيص الميّت.
وقال الشيخ في «المبسوط (٤) والخلاف (٥)» بالتخيير ، لكنّه ذكر الحائض فيهما مكان المحدث وهو القول الثاني في المسألة كما عدّه جماعه (٦) منهم واستحسنه
__________________
(١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠.
(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤٢.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٢.
(٤) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٣٤.
(٥) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٦ مسألة ١١٨.
(٦) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : ج ٤ ص ٣٩٥ ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج ٢ ص ٣٤٠ ، والسيّد في مدارك الأحكام : ج ٢ ص ٢٥٠ ، إلّا ان الاخيرين قالا بالتخيير فيما اذا كان الماء ملك الثلاثة ولم يفي حصة كلّ منهم بالطهارة.