بالمتعة ، فقلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : كيف أقول؟ قال : تقول : اللهم اني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلىاللهعليهوآله). وان شئت أضمرت الذي تريد».
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا أردت الإحرام والتمتع فقل : اللهم اني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، فيسر ذلك لي ، وتقبله مني ، واعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب. وان شئت فلب حين تنهض ، وان شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل».
قال السيد السند (قدسسره) في المدارك في هذا المقام : والأفضل ان يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج والعمرة معا ، على معنى أنه ينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها باعتبار دخولها في حج التمتع لقوله (عليهالسلام) في صحيحة الحلبي (٢) : «ان أمير المؤمنين (عليهالسلام) كان يقول فيها : لبيك بحجة وعمرة معا لبيك». وفي صحيحة يعقوب بن شعيب (٣) «فقلت له : كيف تصنع أنت؟ قال : اجمعهما فأقول : لبيك بحجة وعمرة معا». ولو أهل المتمتع بالحج جاز ، لدخول عمرة التمتع فيه ، كما تدل عليه صحيحة زرارة (٤) قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٢١ من الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ١٧ و ٢١ من الإحرام.
(٤) الوسائل الباب ٢٢ من الإحرام. والحديث في النسخ عن ابي عبد الله (عليهالسلام) وهو عن ابي جعفر (عليهالسلام) كما أوردناه.