وبالجملة فإن الأخبار الباقية صريحة في تفسيره بالكذب خاصة ، والخبران المذكوران قد تعارضا في ما عدا الكذب وتساقطا ودفع كل واحد منهما الآخر ، فيؤخذ بالمتفق عليه منهما ويطرح المختلف فيه من كل من الجانبين.
بقي الكلام بالنسبة إلى الكفارة ، وظاهر الأصحاب انه لا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار. قال في المنتهى : والفسوق هو الكذب على ما قلناه ، ولا شيء فيه ، عملا بالأصل السالم عن معارضة نص يخالفه ، أو غيره من الأدلة.
ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا (١) قالا له : «أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : لم يجعل الله (عزوجل) له حدا ، يستغفر الله ، ويلبي».
أقول : ونحو هذه الرواية ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) في حديث : «قلت : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله (تعالى) ويلبي».
وقد تضمنت عبارة كتاب الفقه الرضوي بعد الاستغفار التصدق بكف من طعيم. والظاهر انه تصغير «طعام» إشارة الى قتله.
إلا انه قد روى ثقة الإسلام في الكافي عن سليمان بن خالد في الصحيح (٣) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : في
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢١٢ ، والوسائل الباب ٢ من بقية كفارات الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٢ من بقية كفارات الإحرام.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٣٣٩ ، والوسائل الباب ١ و ٢ من بقية كفارات الإحرام.