الجماع اما مفسد للحج أو لا ، فالأول لا تتكرر فيه الكفارة ، والثاني ان تكرر فعله في حالة واحدة لا تتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل ، وان تكرر في دفعات تكررت الكفارة.
قال في المدارك : وهو غير بعيد. بل لو قيل بعدم التكرر بذلك مطلقا ـ كما هو ظاهر اختيار الشيخ في الخلاف ـ لم يكن بعيدا. انتهى
أقول : ظاهر كلام الشيخ في الخلاف المتقدم انما هو التفصيل بين التكفير عن ما فعله أولا فتتكرر أو لا فلا ، لا مطلقا كما ذكره.
وبالجملة فالمسألة عندي ـ لعدم الدليل الواضح ـ محل توقف واشكال ، وان كان القول بما ذكره في الخلاف لا يخلو من قرب.
الثالثة ـ الظاهر انه لا خلاف ولا إشكال في انه لو تكرر الحلق في وقت واحد ـ بمعنى انه حلق بعض رأسه ثم حلق بعضا آخر في وقت واحد ـ فلا تتكرر الكفارة ، لصدق الامتثال بالكفارة الواحدة وأصالة البراءة من الزائد ، إذ غاية ما يستفاد من الاخبار ان من حلق رأسه فعليه شاة. والأصحاب جعلوا حكم البعض في حكم الجميع لصدق حلق الرأس في الجملة.
اما لو كرر الحلق في وقتين فظاهرهم تكرر الكفارة ، لأن ما حلقه أولا سبب مستقل في تحقيق الكفارة وإيجابها ، وحلقه في الوقت الثاني صالح للسببية أيضا ، فيترتب على كل منهما مسببه. ويشكل بان ما تقدم من الدليل على الواحدة في الصورة الأولى جار بعينه في الثانية ، من ان الامتثال يحصل بالواحدة ، والأصل براءة الذمة من الزائد ، وان غاية ما يستفاد من الأدلة ترتب الكفارة على حلق الرأس كله للأذى وما عداه يستفاد حكمه بالفحوى أو الإجماع على تعلق الكفارة به في