فيها : «ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء».
إلا انه قد روى ثقة الإسلام في القوي عن عبد الله بن سنان (١) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : نعم ، انما لبى النبي (صلىاللهعليهوآله) على البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية».
وظاهر كلام ثقة الإسلام المتقدم حمل الروايات الدالة على التأخير على الأفضلية.
والشيخ فرق بين الراكب والماشي ، فجمع بين الاخبار بحمل رواية عبد الله بن سنان المذكورة على الماشي وحمل الروايات المتقدمة على الراكب قال بعد ذكرها : والوجه في هذه الرواية ان من كان ماشيا يستحب له ان يلبى من المسجد ، وان كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء.
واستدل على ذلك بصحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء».
ورد بان حمل الروايات المتضمنة للأمر بتأخير التلبية إلى البيداء من غير تفصيل على الراكب بعيد جدا.
أقول : ويعضده الأمر بالتلبية للماشي والراكب ـ بعد الخروج عن موضع عقد الإحرام وان تستوي به الأرض ـ في صحيحة معاوية بن
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٥ من الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٣٤ من الإحرام.