البتة إنما يكون عن قرينة مقامية اقتضت الدلالة على ذبحه في الحرم وان خفيت علينا الآن.
السابعة ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في جواز صيد البحر وحله ، وقد تقدم الكلام فيه. ومثله الدجاج الحبشي ، قال في المسالك : قيل انه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي أصله من البحر. انتهى وفي بعض الحواشي : انه طير اسود مشهور في المغرب بالدجاج الحبشي ، كان بحريا في الأصل فصار بريا.
ومن ما يدل على جواز اكله ـ مضافا الى اتفاق الأصحاب على ذلك ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن دجاج الحبش. فقال : ليس من الصيد انما الطير ما طار بين السماء والأرض ، وصف».
وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الدجاج الحبشي. فقال : ليس من الصيد ، انما الصيد ما كان بين السماء والأرض. قال : وقال أبو عبد الله (عليهالسلام) : ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه من الحرم ، وما صف منها فليس لك ان تخرجه».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج».
وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٤٠ من كفارات الصيد.
(٢) الوسائل الباب ٤١ من كفارات الصيد.