للبسوط : يشق ظهر قدميهما. وقال في الخلاف : انه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وقال ابن الجنيد : ولا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما إلى أسفل الكعبين. وقال ابن حمزة : انه يشق ظاهر القدمين ، وان قطع الساقين كان أفضل. والذي دل عليه الخبران المتقدمان شق ظهر القدم خاصة. نعم ورد القطع الى الكعبين في روايات العامة حيث رووا عنه (صلىاللهعليهوآله) (١) انه قال : «فان لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما حتى يكونا الى الكعبين». ولا يبعد ان يكون من ذكر القطع من أصحابنا إنما تبع فيه العامة ، حيث انه لا مستند له في أخبارنا ، أو لعله وصل إليهم ولم يصل إلينا.
والظاهر اختصاص الحكم المذكور بالرجل ، لانه مورد الروايات دون المرأة. واستظهره شيخنا الشهيد في الدروس.
الرابع ـ قد صرحوا (رضوان الله عليهم) بأنه لا يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين ، ولا الحلي الذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام.
ويدل على الأول ما رواه في الكافي في الصحيح عن عيص بن القاسم (٢) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين. وكره النقاب. الحديث».
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٥ ص ٥١. وارجع الى الاستدراكات.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٤٤ ، والوسائل الباب ٣٣ من الإحرام ، والباب ٤٨ من تروك الإحرام.