المسألة السادسة ـ أجمع الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) على وجوب الشاة في الطيب ، أكلا ، واطلاء ، وشما ، وبخورا ، وصبغا ، ابتداء واستدامة ، متى استعمله عامدا عالما ، نقل إجماعهم على ذلك العلامة في المنتهى والتذكرة.
واستدل عليه بصحيحة زرارة ، وهي ما رواه الصدوق في الصحيح عنه عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «من أكل زعفرانا متعمدا ، أو طعاما فيه طيب ، فعليه دم ، وان كان ناسيا فلا شيء عليه ، ويستغفر الله ويتوب اليه». ولا يخفى قصورها عن ما ذكروه من التعميم في الحكم المذكور.
ويدل على وجوب الشاة أيضا في الجملة قول ابي جعفر (عليهالسلام) في صحيحة زرارة (٢) : «من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له اكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا ، فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة».
ويؤيده ما تقدم قريبا (٣) في المسألة الرابعة من مقطوعة معاوية ابن عمار : «وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه».
إلا انه قد تقدم في المسألة الثانية من الاخبار ما هو ظاهر في المنافاة ، مثل قوله (عليهالسلام) في صحيحة حريز (٤) : «فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه. يعني : من
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣ ، والوسائل الباب ٤ من بقية كفارات الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٨ من بقية كفارات الإحرام.
(٣) ص ٤٢٤ رقم ٣.
(٤) ص ٤١٤.