الجدال شاة ، وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج».
وظاهر الخبر وجوب البقرة في الفسوق.
ويؤيده عجز صحيحة علي بن جعفر التي تقدم صدرها ، حيث قال (عليهالسلام) (١) بعد ما قدمناه منها : «فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وان لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم».
وظاهر المحدث الكاشاني الجمع بين الخبرين ، بحمل ما دل على مجرد الاستغفار على ما إذا لم يتضمن الكذب يمينا ، وما دل على البقرة على تكرر ذلك منه مرتين مع اليمين.
وفيه (أولا) : انه لا إشعار في شيء من الروايات بهذا الحمل.
و (ثانيا) : ان اليمين غير معتبرة في معنى الفسوق ، بل انما هو عبارة عن الكذب مطلقا كما عرفت.
والأقرب حمل الرواية المتضمنة للبقرة على ما إذا انضاف الى الفسوق الذي هو عبارة عن الكذب خاصة السباب كما هو موردها ، وتخصيص الاستغفار بالفسوق الذي هو الكذب.
وجمع في الوسائل بين الخبرين بحمل خبر الاستغفار على غير المتعمد ـ قال : لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد إلا في الصيد ـ وخبر الكفارة على العامد. والظاهر بعده من خبري الاستغفار ، إذ الظاهر من لفظ الابتلاء انما ينصرف الى العامد ، والاستغفار إنما يناسب العامد ، إذ الجاهل والناسي لا يؤاخذان اتفاقا.
وصاحب الذخيرة حمل الكفارة هنا على الاستحباب ، كما هي الطريقة المعهودة في جميع الأبواب.
بقي الكلام في ان عجز صحيحة علي بن جعفر المذكورة لا يخلو
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٧ ، والوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع.