ترتب الكفارات انما يحصل بعد التلبية.
المسألة الثانية ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو كان قارنا تخير في عقد إحرامه بالتلبية وان شاء قلد أو أشعر. ونقل عن المرتضى وابن إدريس (رضى الله عنهما) انه لا ينعقد إحرام الأصناف الثلاثة إلا بالتلبية ، لأن انعقاد الإحرام بالتلبية مجمع عليه ، ولا دليل على انعقاده بهما. وهو ضعيف مردود بالأخبار الصحيحة الصريحة ، وان كان كلامهما (روح الله روحيهما) جيدا على أصلهما الغير الأصيل من عدم الاعتماد على اخبار الآحاد.
والذي يدل على القول المشهور روايات : منها ـ صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم».
وصحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «من أشعر بدنته فقد أحرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير».
وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها. والأشعار والتقليد بمنزلة التلبية».
وفي حديث طويل برواية الشيخ (٤) عن صفوان في الصحيح ـ عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه الأحاديث المتقدمة المذكورة ، وقال ـ يعني : صفوان ـ هي عندنا مستفيضة ـ عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهماالسلام). الى ان قال : «لانه قد يوجب الإحرام
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ١٢ من أقسام الحج.
(٤) الوسائل الباب ١٤ من الإحرام.