وصحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رخص فيه للرجال». أقول : يعني : حال الضرورة ، كما يأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى.
ورابعها ـ جواز لبس الحرير لها دونه. وقد تقدم الكلام في ذلك (٢).
وخامسها ـ وجوب كشف وجهها دونه ، فإنه يجب عليها ان تسفر عن وجهها إجماعا ، لأن إحرامها في وجهها ، فلا يجوز لها تغطيته.
قال في المنتهى : انه قول علماء الأمصار ، والأصل فيه قول النبي (صلىاللهعليهوآله) (٣) : «إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها».
ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «مر أبو جعفر (عليهالسلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك. فقال رجل : الى
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.
(٢) ص ٨٢.
(٣) هذا اللفظ ورد في حديث عبد الله بن ميمون الآتي غير منسوب إلى النبي (ص). وفي سنن الدار قطني ج ٢ ص ٢٩٤ : عن ابن عمر عن النبي (ص) ولكن في سنن البيهقي ج ٥ ص ٤٧ : انه موقوف على ابن عمر. وفي المغني ج ٣ ص ٣٢٣ : كان ابن عمر يقول : «إحرام الرجل في رأسه». وذكر القاضي في الشرح : ان النبي (ص) قال : «إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها».
(٤) الفروع ج ٤ ص ٣٤٤ ، والوسائل الباب ٤٨ من تروك الإحرام.