في الاخبار بضعف السند لا يقوم حجة على المتقدمين.
و (ثانيا) : ان طعنه في رواية سليمان بن خالد بما ذكره متجه بناء على نقله الرواية من التهذيب ، فإنها فيه مروية في الموثق الذي يعده في الضعيف ، ولكنها في الفقيه ـ كما قدمنا ذكره ـ صحيحة أو حسنة بإبراهيم بن هاشم ، الذي قد اعتمد حديثه في غير موضع من شرحه ، وان ناقض نفسه فيه أيضا في بعض المواضع ، إلا ان الاتفاق بين أصحاب هذا الاصطلاح على قبول روايته ، وان عدوها في الحسن ، بل عدها في الصحيح جملة من المحققين.
و (ثالثا) : انه قد روى الصدوق ايضا عن منصور بن حازم ـ وطريقه إليه في المشيخة صحيح على ما صرح به العلامة في الخلاصة ـ عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) «انه سأله عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه. قال : عليك فداؤه». وهي مطابقة لصحيحة سليمان المذكورة أو حسنته. والمراد بالفداء في رواية منصور هو الثمن المذكور في رواية سليمان بن خالد. وبذلك يظهر ضعف ما اختاره من سقوط الكفارة مطلقا.
وبالجملة فإن الذي وقفت عليه من روايات المسألة هو ما ذكرت ، ومقتضاها وجوب البقرة في نزع الشجرة صغيرة كانت أو كبيرة ، والفدية في غيره من الأراك ونحوه.
أقول : وفي هذا المقام فوائد الأولى ـ يستفاد من صحيحة سليمان ابن خالد وموثقته ومرسلة عبد الكريم استثناء النخل وشجر الفواكه من هذا الحكم. والظاهر انه لا خلاف فيه ، وهو من جملة ما استثناه
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ١٦٦ ، والوسائل الباب ١٨ من بقية كفارات الإحرام.