مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين ، وان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن. فاقطع التلبية. وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله (عزوجل) ما استطعت. وان كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس. وان كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم».
أقول : في رواية الشيخين المذكورين لهذا الخبر زيادة في بعض ونقيصة في آخر ، وما ذكرناه هو المجتمع من الروايتين.
وما رواه في الكافي في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا (عليهالسلام) (١) «انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال : إذا نظر الى أعراش مكة عقبة ذي طوى. قلت : بيوت مكة؟ قال : نعم».
وقال الشيخ المفيد في المقنعة : وحد بيوت مكة عقبة المدنيين ، وان كان قاصدا لها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى. والظاهر انه قصد بذلك الجمع بين صحيحة أحمد بن محمد بن ابي نصر المذكورة وبين صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أو موثقته برواية الشيخين المتقدمين.
واما ما رواه الشيخ في التهذيب عن زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) ـ قال : «سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال : حين يدخل الحرم». فحمله في الاستبصار على الجواز ، واخبار النظر الى البيوت على الفضل.
وان كان معتمرا بعمرة مفردة فقيل بالتخيير في قطع التلبية بين
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٤٣ من الإحرام.