مخيرة ، وبه صرح في المنتهى والتذكرة ، ونقله في المختلف عن ابن إدريس ونقل عنه انه نسبه ايضا الى الشيخ في الجمل والخلاف.
ويدل على الأول الاخبار المتقدمة كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وصحيحة ابي عبيدة ، وصحيحة معاوية بن عمار ، ورواية أبي بصير (١) فان الجميع قد اشترك في الدلالة على ان الانتقال إلى المرتبة الثانية مرتب على عدم القدرة على الاولى ، وكذا من الثانية إلى الثالثة.
ويدل على الثاني ظاهر الآية وهو قوله (عزوجل) (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) (٢) المؤكد بقول الصادق (عليهالسلام) في صحيحة حريز (٣) : «وكل شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن «فمن لم يجد فعليه كذا» فالأول بالخيار». ورواية عبد الله بن سنان المتقدم نقلها عن تفسير العياشي (٤).
والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال ، والاحتياط في العمل بالترتيب والقول بالتخيير لظاهر الآية فيه قوة ظاهرة. ويمكن إرجاع روايات الترتيب إليها بالحمل على أفضلية المتقدم ، فالترتيب انما هو من حيث الفضل والاستحباب.
ثم انهم اختلفوا هنا أيضا في وجوب التتابع وعدمه ، فالمنقول عن الشيخ المفيد والمرتضى وسلار : الأول ، وعن الشيخ انه صرح بان
__________________
(١) ص ١٧٤ و ١٧٨ و ١٨٠.
(٢) سورة المائدة ، الآية ٩٥.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٣٥٨ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٣٣ ، والوسائل الباب ١٤ من بقية كفارات الإحرام.
(٤) ص ١٧٩.