قال في المدارك : ومقتضى الرواية عدم جواز لبس النجس حال الإحرام مطلقا. ويمكن جمله على ابتداء اللبس ، إذ من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن. إلا ان يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضا للإحرام. ولم أقف على مصرح به ، وان كان الاحتياط يقتضي ذلك. انتهى. وهو جيد.
ومن ما يؤيد ذلك ايضا ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها. قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة».
أقول : ظاهر هذه الرواية موافق لظاهر الصحيحة المتقدمة في اشتراط استدامة طهارة ثوبي الإحرام ، وعدم جواز لبس النجس حال الإحرام ولا يبعد القول به وان لم يتنبه له الأصحاب في المقام.
الثالثة ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز إحرام النساء في الحرير المحض ، فنقل عن الشيخ المفيد في كتاب أحكام النساء ، وابن إدريس ، وجمع من الأصحاب : الجواز ، وهو المشهور بين المتأخرين واليه مال في المدارك والذخيرة ، وعن الشيخ وابن الجنيد : القول بالمنع ، وبه صرح الشيخ المفيد في المقنعة ، والشهيد في الدروس.
واستدل على القول الأولبصحيحة يعقوب بن شعيب (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : المرأة تلبس القميص تزره عليها؟
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٤٠ و ٣٤١ ، والوسائل الباب ٣٠ من الإحرام. والباب ٣٧ من تروك الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٣٣ من الإحرام.