ولحمه حرام مثل الميتة».
الخامسة ـ قالوا : ويضمن لو كان في الحل فرمى صيدا في الحرم فقتله.
واستدلوا على ذلك ـ بعد الإجماع المدعى في المسألة ـ بصحيحة عبد الله ابن سنان عن الصادق (عليهالسلام) (١) وفيها : «وما دخل في الحرم من الوحش والطير كان آمنا من ان يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم».
وأنت خبير بأنها لا دلالة فيها بوجه ، إذ غاية ما تدل عليه هو تحريم رميه ، لا وجوب الضمان ، واحدهما غير الآخر ، والاخبار الدالة على التحريم كثيرة ، وقد تقدم كثير منها في البحث الأول ، والكلام إنما هو في وجوب الفداء.
قالوا : وفي معنى إرسال السهم إرسال الكلب ونحوه ، لكن يشترط في ضمان مقتول الكلب ونحوه ان يكون مرسلا اليه ، فلو أرسل الى صيد في الحل فدخل الكلب بنفسه الى الحرم فقتل صيدا غيره فلا ضمان كما لو استرسل من نفسه من غير ان يرسله صاحبه.
ولو أرسله على صيد في الحل ، فدخل الصيد الحرم ، فتبعه الكلب فقتله في الحرم ، فقد استقرب العلامة في المنتهى الضمان ، لانه قتل صيدا حرميا بإرسال كلبه عليه ، فكان عليه ضمانه. ويحتمل العدم ، للأصل ، وعدم ثبوت كلية الكبرى.
وكذا يضمن لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله ، ويدل
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٢٢٦ ، والفقيه ج ٢ ص ١٦٣ و ١٦٤ ، والتهذيب ج ٥ ص ٤٤٩ ، والوسائل الباب ٨٨ من تروك الإحرام ، والباب ١٣ من كفارات الصيد ، والباب ١٣ من مقدمات الطواف.