أقول : والقول الفصل في هذه الاخبار انه لما دلت صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة في صدر هذه الروايات على ان الفرض الواجب إنما هو التلبيات الأربع التي في صدر الكلام وانه لا يضر ترك غيرها فلا بد من تخصيص باقي الاخبار بها ، بحمل ما زاد على الأربع : «ان الحمد والنعمة لك. الى آخره» في هذه الاخبار على الاستحباب جمعا بين الاخبار. إلا انه يمكن ان يقال : ان هذه الزيادة حيث لم تكن مشتملة على تلبية فلا منافاة في دخولها تحت إطلاق العبارة المذكورة ويؤيده عبارة كتاب الفقه الرضوي التي هي معتمد الصدوقين في ما حكما به من دخول هذه الزيادة ، كما عرفته في غير موضع من ما تقدم ، فإنه ذكر التلبيات الأربع المفروضة بإضافة الزيادة المذكورة ، وأكد ذلك بقوله أخيرا : «هذه الأربعة مفروضات» ثم ذكر التلبيات المستحبة. لكن يمكن تأييد الاستحباب ايضا بخلو صحيحة عمر بن يزيد عن هذه الزيادة. وبالجملة فالاحتياط بهذه الزيادة متعين (١) فان الحكم عندي لا يخلو من اشتباه.
ثم ان من العجب العجاب اشتهار القول بما ذهب اليه الشيخ في النهاية والمبسوط بين أكثر متأخري الأصحاب حتى قال شيخنا الشهيد في الدروس : الرابع ـ التلبيات الأربع ، وأتمها : «لبيك اللهم لبيك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك» ويجزئ : «لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك» وان أضاف الى هذا : «ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» كان حسنا. انتهى. والحال انه لا مستند لهذا القول بالكلية ولا دليل عليه بالمرة ، وهذه
__________________
(١) أوردنا العبارة كما جاءت في النسخة المخطوطة.