اما الأول فلان الحكم في أكثر الأخبار المتقدمة وقع معلقا على وطء اهله ، وهو شامل لكل من هذه الافراد الثلاثة. إلا انه عندي لا يخلو من نوع اشكال وتوقف ، لأن جملة من الاخبار المتقدمة اشتملت على لفظ : «امرأته» ومن الظاهر بعد صدق هذا اللفظ على الأمة ، وصدق الأهل أيضا عليها لا يخلو من البعد ، سيما مع ما قرر في غير موضع من ان الأحكام انما تحمل على ما هو الفرد الشائع الغالب المتكثر وهو الذي يتبادر إليه الإطلاق ، ولا ريب ان الفرد الشائع الغالب إنما هو الزوجة الدائمة. وكيف كان فالاحتياط يقتضي الوقوف على ما ذكروه نور الله (تعالى) مراقدهم وأعلى مقاعدهم.
واما الثاني فلان الحكم في الاخبار ترتب على المواقعة ، والظاهر شمولها لكل من القبل والدبر ، لما روى في الدبر : «انه أحد المأتيين» (١).
ونقل عن الشيخ في المبسوط انه أوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة. وعبارته التي نقلها في المختلف لا تساعد على ذلك ، فإنه (قدسسره) قال في النهاية على ما نقله في المختلف : ان كان جماعه في الفرج قبل الوقوف كان عليه بدنة والحج من قابل ، وان كان جماعه في ما دون الفرج كان عليه بدنة دون الحج من قابل. وأطلق وقال في المبسوط : ان جامع المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا قبل الوقوف بالمشعر عامدا ـ سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده ـ فسد حجه ووجب عليه المضي فيه ، والحج من قابل ، وبدنة ، وان كان الجماع في ما دون الفرج كان عليه بدنة لا غير. وعبارته هذه صريحة في
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من الجنابة.