جعل الدبر من الفرج. وقال في الخلاف : إذا وطئ في الفرج فسد حجه ، وان وطئ في ما دونه لم يفسد حجه وان انزل. ثم قال : ومن أصحابنا من قال : إتيان البهيمة واللواط بالرجال والنساء بإتيانها في دبرها ، كل ذلك يتعلق به فساد الحج. وبه قال الشافعي (١) ومنهم من قال : لا يتعلق الفساد إلا بالوطء في القبل من المرأة. واستدل على الأول بالاحتياط ، وعلى الثاني بالبراءة.
وقال ابن البراج : إذا جامع في الفرج أو في ما دونه متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة فسد حجه.
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه : فان جعل الفرج عبارة عن القبل وما دونه عبارة عن الدبر صح كلامه وإلا فلا.
ثم قال : وابن إدريس فصل كالشيخ في المبسوط ، وباقي علمائنا أطلقوا كالشيخ في النهاية. ثم قال : والأقرب عندي انه لا فرق بين القبل والدبر سواء كان بامرأة أو بغلام ، لنا : انه هتك محرم عليه مساو للقبل في الأحكام فيساويه في الإفساد. ولأنه أفحش فالعقوبة به أتم. ولانه يصدق عليه انه واقع وغشي امرأته فيثبت فيه الحكم. ولأن الأحاديث معلقة عليه ثم قال : احتج الآخرون بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل وقع على أهله في ما دون الفرج. قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل». ثم أجاب بأنا نقول بموجبه ، لان الدبر يسمى فرجا ، لأنه مأخوذ من
__________________
(١) المغني ج ٣ ص ٣٠٣ طبع مطبعة العاصمة.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣١٨ ، والوسائل الباب ٧ من كفارات الاستمتاع.