بزعم المستفتي ليتحقق كونه مفتيا. قال في المدارك : وهو حسن.
أقول : الظاهر هو الأول ، عملا بإطلاق النص ، فان ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني ـ وان استحسنه سبطه ـ تقييد للنص من غير دليل. وكثيرا ما يقع في الاخبار الاخبار عن إفتاء من لم يكن من أهل الفتوى ، وقد وقع الإنكار على بعضهم بقولهم (عليهمالسلام) (١) : «فأين باب الرد إلينا». وقوله (عليهالسلام) (٢) : «اما انه شر عليكم ان تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا». ونحو ذلك.
قال في المدارك : ولو تعدد المفتي ففي تعدد الكفارة أو الاكتفاء بكفارة موزعة على الجميع ، أوجه ، ثالثها الفرق بين ان يقع الإفتاء دفعة وعلى التعاقب ، ولزوم الكفارة للأول خاصة في الثاني والتعدد في الأول ، واختاره في الدروس. والكلام في هذه الفروع قليل الفائدة ، لضعف الأصل المبني عليه. انتهى.
أقول : هذا الضعف الذي حكم به في المستند ليس إلا عنده ، واما مثل الشهيد وغيره فإنهم حاكمون بصحة هذه الاخبار ، كما هو صريح كلامه في مقدمات كتاب الذكرى من ما قدمنا نقله عنه في المقدمة الثانية من مقدمات الكتاب ، لان اتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على العمل بها موجب لصحتها وجبر ضعف سندها.
الثالثة ـ قال في المدارك : وانما يجب الدم والدمان بتقليم أصابع اليدين والرجلين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ
__________________
(١) محاسن البرقي ص ٢١٣. واللفظ هكذا : فأين باب الرد إذا؟.
(٢) أصول الكافي ج ٢ ص ٤٠١ و ٤٠٢ ، والوسائل الباب ٧ من صفات القاضي وما يجوز ان يقضي به.