الحادية عشرة ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في انه متى اضطر المحرم إلى أكل الصيد اكله وفداه ، قال العلامة في المنتهى : ويباح أكل الصيد للمحرم في حال الضرورة ، يأكل منه بقدر ما يأكل من الميتة من ما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة لا غير ، ولا يجوز له الشبع ولا التجاوز عن ذلك ، ولا نعلم فيه خلافا.
ويدل عليه جملة من العمومات الدالة على وجوب دفع الضرر عن النفس من الكتاب (١) والسنة (٢) وتحليل المحرمات في مقام الضرورة (٣) وخصوص جملة من الروايات الآتية الدالة على انه يأكل الصيد ويفدي (٤).
__________________
(١) كقوله تعالى في سورة البقرة ، الآية ١٩١ «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» وقوله تعالى في سورة آل عمران ، الآية ٢٧ «وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً».
(٢) كالاحاديث الواردة في وجوب التيمم عند خوف الضرر من استعمال الماء ، والأحاديث الواردة في وجوب الإفطار عند خوف الضرر من الصوم والأحاديث الواردة في وجوب التقية عند خوف الضرر من العدو. ارجع الى باب ٢ و ٥ من التيمم ، والباب ١٨ و ٢٠ ممن يصح منه الصوم من كتاب الصوم ، والباب ٢٤ و ٢٥ و ٢٧ من الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(٣) كقوله تعالى في سورة الانعام ، الآية ١١٩ «وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ» وكقوله تعالى في سورة البقرة ، الآية ١٧٣ : «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» وكما في الوسائل في الباب ١ من القيام في الصلاة رقم ٦ و ٧ ، والباب ٧ من القيام في الصلاة رقم ١.
(٤) الوسائل الباب ٤٣ من كفارات الصيد.