«سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال : نعم».
وإطلاق النص المذكور ـ وكذا كلام الأصحاب في هذا الباب ـ يقتضي عدم الفرق في شراء الإماء بين ان يقصد بذلك الخدمة أو التسري. وهو كذلك ، وان حرمت المباشرة.
وقال شيخنا الشهيد الثاني (طاب ثراه) في المسالك : فلو قصد المباشرة عند عقد الشراء في حال الإحرام حرم ، وهل يبطل الشراء؟ فيه وجه ، منشأه النهي عنه ، والأقوى العدم ، لانه عقد لا عبادة.
وقال سبطه السيد السند في المدارك بعد نقل ذلك عنه : قلت : لا ريب في عدم البطلان ، بل الظاهر عدم تحريم الشراء أيضا ، لأنه ليس منهيا عنه بخصوصه ، ولا علة في المحرم اعني : المباشرة ، فلا يكون تحريمها مستلزما لتحريمه ، كما هو واضح. انتهى. وهو جيد.
الثالث ـ الظاهر انه لا خلاف ولا إشكال في انه متى اتفق الزوجان على وقوع العقد في حال الإحرام بطل ، وسقط المهر قبل الدخول ، سواء كانا عالمين أو جاهلين أو بالتفريق. ويدل عليه عموم الأخبار المتقدمة (١) الدالة على بطلان النكاح في حال الإحرام. وان دخل بها وهي جاهلة ثبت لها المهر بما استحل من فرجها ، وفرق بينهما مؤبدا مع العلم ، ومع الجهل الى ان يحصل الإحلال كما تقدم.
وانما الإشكال في ما إذا اختلفا فادعى أحدهما انه وقع العقد في حال الإحرام وأنكر الآخر فادعى وقوعه في حال الإحلال.
وقد حكم الأكثر من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان القول قول مدعى الصحة بيمينه ، بمعنى وقوعه في حال الإحلال.
__________________
(١) ص ٣٤٠ الى ٣٤٣.