رجوع ضمير «عنه» إليه ، فإن رواية سعد عنه بهذه الصورة كثيرة والشيخ ما زال يقع له هذا السهو ، فيرتكب في إيراده للطرق إرجاع الضمير الى ما هو في غاية البعد عن محله مع إيهامه في ظاهر الحال خلاف ذلك ، وقد نبهنا على جملة منه في ما سلف. وعلى كل حال فالظاهر في هذا الطريق انه من روايات سعد بن عبد الله ، وما ندري بأي تقريب وقع في هذا الموضع ، فان بينه وبين الرواية عن سعد في الكتابين مسافة بعيدة لا يتصور معها توهم الربط بوجه. ويحتمل ـ على بعد ـ ان يكون الغلط بذكر (ابى جعفر) في الطريق وانه زيادة من سهو القلم ، والإسناد كالذي قبله عن عبد الرحمن. وحيث ان الصحة متحققة على كل حال فالأمر سهل. انتهى.
و (ثانيا) : ما قدمناه في غير مقام من ما في الجمع بين الاخبار بالحمل على الاستحباب من الوهن وعدم الدليل عليه من سنة ولا كتاب.
الثالث ـ في الزنبور ، وقد اختلف الأصحاب في كفارة قتل الزنبور عمدا ، فعن الشيخ في النهاية : من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه شيء ، وان قتله عمدا فليتصدق بشيء. وقال في المبسوط : يجوز للمحرم قتل الزنابير. وقال الشيخ المفيد : ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة ، ومن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر. وكذا قال السيد المرتضى. وقال ابن الجنيد : وفي الزنبور كف من تمر أو طعام. وقال ابن البراج : ولو أصاب زنبورا متعمدا فعليه كف من طعام. وكذا قال ابن إدريس ، وقال : ولا شيء في الخطأ. وهو قول الصدوق في المقنع ، وقول الشيخ علي بن بابويه