على وجوب الشاة في الثلاث ولاء ، ولكنها مخصوصة بالجدال صادقا كما عرفت.
ثم انه بناء على التفصيل المشهور انما تجب البقرة في المرتين إذا لم يكفر عن الأولى بالشاة ، وكذا الثلاث بالبدنة إذا لم يكفر عن الثنتين بالبقرة. والضابط اعتبار ترتب الكفارة على العدد المذكور ، فعلى المرة الواحدة شاة ، وعلى الثنتين بقرة ، وعلى الثلاث بدنة. وفي الجدال صادقا لو زاد على الثلاث ولم يكفر فالظاهر شاة واحدة عن الجميع ، ومع تخلله فلكل ثلاث شاة.
ولو اضطر المحرم الى اليمين لإثبات حق أو نفى باطل فالظاهر انه لا كفارة ، كما ذكره جملة من الأصحاب ، عملا بالأخبار الدالة على جوازها والأمر بها.
هذا. وظاهر الحديث الرابع (١) ان الجدال المحرم انما هو ما كان على معصية الله (تعالى) قال في المنتهى بعد ذكر الخبر المذكور : وهذا الحديث يدل على ان مطلق الجدال لا يوجب عقوبة بل ما يتضمن الحلف على معصية الله (تعالى).
والظاهر حصول المعصية بذلك وان كان صادقا ما لم يكن الغرض المترتب عليه امرا دينيا ، مثل إكرام أخيه في الخبر المذكور (٢) فلا ينافي ما دل على وجوب الكفارة في الجدال صادقا ثلاثا.
وقد روى في الكافي (٣) عن ابي عبد الله (عليهالسلام) انه قال لسدير : «يا سدير من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله صادقا
__________________
(١) ص ٤٦٤.
(٢) ص ٤٦٤.
(٣) الفروع ج ٧ ص ٤٣٤ و ٤٣٥ ، والوسائل الباب ١ من كتاب الايمان.