تعالى «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها» (١) سميت بذلك لعظم بدنها. وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسنة ، وهو قوله (عليهالسلام): «تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» (٢). ففرق الحديث بينهما بالعطف ، إذ لو كانت البدنة في الوضع تطلق على البقرة لما ساغ عطفها ، لان المعطوف غير المعطوف عليه. انتهى.
أقول : ويؤيد ذلك ما وقع في جملة من اخبار المسألة من إطلاق البدنة في مقابلة البقرة ، كما في صحيحة حريز المتقدمة ، حيث أوجب في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة ، ونحوها غيرها.
ونقل عن بعض الأصحاب ان البدنة هي الأنثى التي كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة.
والقول بشمولها للذكر منقول عن الشيخ وجماعة ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ عن ابي الصباح (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قول الله (عزوجل) في الصيد (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (٤) قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور». والجزور يشمل الأنثى والذكر :
قال في المصباح المنير : والجزور من الإبل خاصة يقع على الذكر والأنثى. وفي القاموس : الجزور : البعير أو خاص بالناقة المجزورة.
__________________
(١) سورة الحج ، الآية ٣٦.
(٢) ارجع الى تتمة الكلام في المصباح فإنه يذكر الحديث ، والى المغني لابن قدامة الحنبلي ج ٣ ص ٥٥١ ، وسنن البيهقي ج ٥ ص ٢٣٤.
(٣) الوسائل الباب ١ من كفارات الصيد.
(٤) سورة المائدة ، الآية ٩٥.