القضاء مطلقة ، فيمكن تقييدها بموثقة إسحاق المتقدمة. إلا ان جملة من الاخبار المتقدمة في مسألة الجماع في غير الفرج قد دلت على وجوب البدنة ونفى الحج من قابل ، وظاهر ان الجماع في غير الفرج داخل تحت العبث بأهله الذي اشتملت عليه صحيحة عبد الرحمن المذكورة وحينئذ فالأقوى نفى القضاء في صورة العبث بأهله.
وبالجملة فإن ما ذكره الأصحاب ـ من التعبير بالاستمناء الذي هو عبارة عن طلب المني بأحد الأشياء المتقدمة ـ لم أقف عليه في شيء من النصوص ، وانما الموجود فيها ما عرفت. وحينئذ فلا يبعد قصر كل ما تضمنته هذه النصوص على موضعه ، فيجب القول بالبدنة والقضاء في من عبث بذكره فأمنى ، كما دلت عليه موثقة إسحاق المذكورة ، ووجوب البدنة خاصة في من عبث بأهله حتى امنى.
وظاهر الدروس الميل الى العمل بالرواية المذكورة حيث قال : وروى إسحاق بن عمار الحج ثانيا إذا أمنى بعبثه بالذكر. ولم نقف على معارض لها. انتهى.
ونقل عن الشيخ في الاستبصار انه قال بعد ان أورد رواية إسحاق المتقدمة : انه يمكن ان يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون ان يكون ذلك واجبا.
والى القول بما ذهب اليه ابن إدريس ذهب المحقق في الشرائع والنافع ، واختاره في المدارك. وهو مبني على طرح موثقة إسحاق المذكورة ، وقد عرفت انه لا مانع من العمل بها في ما دلت عليه ، كما هو ظاهر عبارة الشيخ المتقدمة. والله العالم.
المسألة الثالثة ـ لو جامع أمته وهو محل وهي محرمة بإذنه ، تحمل